أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 106
ان مكاتب البرق المعدة للخدمة البلدية والمسيرة من طرف أشخاص غريبين عن ادارة البريد والمواصلات ، كالمكاتب المذكورة ادناه :
مكاتب المحطات المكاتب الخاصة لميادين الخيل ، المكاتب العسكرية تكون مفتوحة ضمن دوام يتفق عليه بين ادارة البريد والمواصلات والادارات أو الهيئات التي تكون تلك المكاتب تابعة لها ..
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية