الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — | الاحكام المشتركة والمطبقة على المحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعات ب و ج و د
المادة 105
يخضع استيراد وتصدير الجهاز اللاسلكي الكهربائي للارسال ولو كان جهاز ادارة مسافية، لرخصة سابقة من وزير البريد والمواصلات تمنح تبعا للمميزات المحددة في القسم السابق وذلك بدون المساس بالاحكام الخاصة بالاحتكارات التي تمارسها بهذا الشأن المؤسسات الاشتراكية العمومية او ذات الطابع الاشتراكي .