الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 104
يحظر استعمال الاستمارات الموضوعة من طرف ادارة البريد والمواصلات تحت تصرف الجمهور أو المطبوعات المطابقة لتلك عن طريق النسخ أو التقليد ، وذلك بالنسبة لجميع العمليات المتممة دون وساطة الادارة المذكورة .
ويحظر كذلك توزيع أى وثيقة من كل نوع تكتسي طوابع أو طبعات أو بيانات يشير ظاهرها زورا بأنها من الاشياء الخاصة بالمراسلة التي مرت بمصلحة البريد.
وكل مخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين يعاقب عنها بغرامة قدرها من 10 الى 50 دج عن كل استمارة مستعملة أو وثيقة موضوعة للتوزيع .
الباب الثاني مصلحة المواصلات الفصل الاول أحكام عامة القسم الاول البرق i القسم الفرعي الاول مصلحة البرق المقطع الأول فتح مكاتب البرق