الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — | الاحكام المشتركة والمطبقة على المحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعات ب و ج و د
المادة 104
يتعين على كل حائز جهاز الاسلكي كهربائي للبث ولو كان جهاز ادارة مسافية، ان يصرح به لدى ادارة البريد والمواصلات يتعين على كل صانع او تاجر او اي شخص يتخلى ولو مجانا عن جهاز لا سلكي كهربائي للبث ولو كان جهاز ادارة مسافية ان يصرح بهذا التخلى. وينبغى على المتخلى ان يتأكد من هوية ومحل سكنى المتخلى له وان يشير اليهما في تصريحه