أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 103
ان الارساليات الموجهة ضمن الاعفاء البريدي أو الاعفاء من التخليص لا يمكن أن تضمن الا الرسائل أو الوثائق أو الاشياء التي تناولتها هذه الطريقة من الارسال المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل • ان المخالفات الماسة بالاحكام السابقة يعاقب عنها بغرامة من 50 دج إلى 500 دج