الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — | الاحكام المشتركة والمطبقة على المحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعات ب و ج و د
المادة 103
تمارس ادارة البريد والمواصلات رقابة مستمرة على الاوضاع التقنية والاستغلالية .
ويكلف وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات بمراقبة فحوى البث ويتولى وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية معا البحث عن الاجهزة السرية يجوز لموظفى ادارة البريد والمواصلات وموظفى وزارة الداخلية المكلفين بالمراقبة أن يدخلوا الى المحطات في كل وقت.
تقيد كذلك على ورقة عادية نماذج التوقيع الاعتيادي لصاحب الحساب وللاشخاص المسموح لهم بسبب الصكوك