أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 102
يحظر ارفاق ارسالية معهود بها الى البريد، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 98، بما يلى:
المواد او الاشياء المخطرة او المقذرة البضائع الخاضعة لحقوق الجمرك وكذلك البضائع الممنوعة