الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — | الاحكام المشتركة والمطبقة على المحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعات ب و ج و د
المادة 102
يمكن ان تحجز مؤقتا المحطات والتمديدات والاجهزة اللاسلكية الكهربائية من كل نوع كما يمكن ان تستغل عند الاقتضاء بدون تعويض وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء في كل الاحوال التي قد يمس استخدامها بالنظام والامن او بالثقة العمومية او بالدفاع الوطني يمكن لوزير البريد والمواصلات ان يتخذ نفس الاجراءات فى احوال الاستعمال التي قد يترتب عنها خلل في سير المصلحة العمومية للمواصلات او قد لا تنطبق فيها الشروط المحددة في الرخصة . 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه