أمر رقم 75-88
· ج.ر عدد 1 لسنة 1976
أمر رقم 75-88 مؤرخ في 27 محرم عام 1395
المادة الأولى
يرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من قئة دينار واحد من نوع الثورة الزراعية المحدد أصلا بخمسة وعشرين مليون دينار (2500000000 دج) بموجب الأمر رقم 74 14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى خمسة وسبعين مليون دينار | (7500000000 دج )