المادة 8
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75 151 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-258 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ..
وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام - 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-258 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام - 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 258 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يرسم ما يلى :