أمر رقم 75-84
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
أمر رقم 75 84 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1305 1390 74-258 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الموافق للولايات 1394 الخاصة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1392
المادة 3
يؤخذ في الحسبان الزمان المقتضى في حرب التحرير الوطني كخدمة فعلية لتكوين الحق في المعاش للتقاعد. ويستفيد المعنيون فضلا عن ذلك بصفة امتيازية من تخفيض في مدة الخدمة المطلوبة مساوية للفترة المنصوص عليها في المقطع السابق ويخفض زيادة عن ذلك بالنسبة للعجزة الذين كان عجزهم ناتجا عن حرب التحرير الوطني، سن ومدة الخدمة المطلوبة بسنة عن كل قسط 10 % بعد 20 % من نسبة العجز