أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 15 ديسمبر والجماعات سنة المحلية 1975 وبعض يتعلق بدعاوى المؤسسات العمومية التعويضات المدنية للدولة 1406 1409 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات 1406 - الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278
المادة 6
اذا رفعت الضحية أو ذوو حقوقها دعوى على المسؤول من الغير، وجب عليهم أن يبينوا في أية حالة كانت 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه عليها اجراءات الدعوى الصفة التي تسمح لهم بتسلم الاداءات | من الهيئة العمومية تحت طائلة بطلان الحكم المحدد للتعويض.
وفى حالة انعدام هذا البيان يمكن لاى شخص معنى بالامر أن يطالب ببطلان الحكم من حيث الموضوع خلال مدة 4 سنوات ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه هذا الحكم نهائيا .