أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
امر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية -
المادة الأولى
تحدد في هذا الامر القواعد المتعلقة بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وكل مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى تطبق على مستخدميها نفس القوانين الاساسية المطبقة على أعوان الدولة أو تلك المحددة بالرجوع الى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يشار فيما يلى الى الاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه بمصطلح : «الهيئات العمومية»