أمر رقم 75-82
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-82 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة
المادة الأولى
تلغى أحكام المادتين 3 و 5 من الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 المشار اليه وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 3 : ان جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي » .
«المادة 5 : تمسك محاسبة جامعة قسنطينة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويكون أمين خزينة ولاية قسنطينة محاسبا لجامعة قسنطينة :