أمر رقم 75-81
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75 81 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
المادة 3
ان جامعة وهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي»
«المادة 4 : تمسك محاسبة جامعة وهران طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويكون أمين الخزينة لولاية وهران محاسبا لجامعة وهران.