أمر رقم 75-81
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75 81 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
المادة الأولى
تلغى أحكام المادتين 3 و 4 من الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 وتعوض بالاحكام التالية :