أمر رقم 75-80
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
أمر رقم 75 80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية بحظر وتحديد الاقامة - •
المادة الأولى
كل محكوم عليه بعقوبة مؤبدة يحصل على استبدال عقوبة أو تخفيضها يخضع بقوة القانون، عند الافراج عنه الى حظر الاقامة، خلال مدة 5 سنوات وذلك مالم يأمر قرار الاعفاء بخلاف ذلك .