أمر رقم 75-8
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
امر رقم 75-8 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تعديل
المادة الأولى
ان المادة 2 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش عن العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني تعدل كما يلى :