أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الاول — الدفن
المادة 8
لا يجوز فتح القبور الدفون جديدة الا من خمس سنوات لخمس سنوات أخرى وذلك قصد تجنب الخطر الذي ينجر عن فتح القبور في آجال متقاربة وبناء على هذا فان الاراضي المعدة لتكون محلا للدفن يجب أن تكون أكثر اتساعا بخمس مرات من المساحة اللازمة لايداع العدد المقدر من الموتى الذي يمكن دفنهم كل سنة