أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الاول — الدفن
المادة 2
تخصص خارج هذه المدن والقرى، على بعد يقدر من قبل السلطات البلدية بدون أن يقل عن خمسة وثلاثين مترا، أرض معدة خصيصا لدفن الموتى .