أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الثالث — التنازل عن قطع الاراضى داخل المقابر
المادة 15
ان المتنازل لهم أو لذويهم الحق، في حالة تحويل المقبرة الى مكان آخر، في الحصول على مكان مساو في المساحة التي تم التنازل عنها لفائدتهم، في المقبرة الجديدة، ويكون نفل البقايا المدفونة على نفقة البلدية