أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الثالث — التنازل عن قطع الاراضى داخل المقابر
المادة 12
يمكن التنازل عن قطع الاراضى اذا كان اتساع الاماكن المخصصة للدفن تسمح بذلك، الى من يريدون أن يمتلكوا مكانا معينا على حدة قصد دفن موتاهم، هم واولياؤهم وورثتهم وان يبنوا حسب دينهم ومعتقاداتهم، سراديب أو نصبا تذكارية أو قبورا .