أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الثاني — المقابر الجديدة
المادة 11
تغلق المقابر الموجودة فور امكانية الدفن في الاماكن الجديدة وتبقى المقابر القديمة على حالها بدون استعمالها خلال خمس سنوات الا اذا أمر يعكس ذلك .