أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الثاني — المقابر الجديدة
المادة 10
يتم تحويل المقبرة بموجب قرار من الوالي بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي البلدي ويحدد الوالي أيضا الموقع الجديد للمقبرة بناء على رأى المجلس الشعبي البلدي وبعد التحقيق في النفع والضرر