أمر رقم 75-78
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-78 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالجنازات
المادة الأولى
تطبق كل الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحفلات المآتم مهما كان طابع الجنازات •