أمر رقم 75-77
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة والتنسيق
المادة 7
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة • 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه