أمر رقم 75-77
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
المادة 6
لا يمكن أن يصرح بحل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الا عن طريق نص ذي طابع تشريعي يحدد شروط التصفية وتخصيص أموالها •