الباب الثاني — الهياكل الاساسية - التسيير - الادارة
المادة 6
تتولى هيئات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية تنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة فتساهم هذه الوحدات من أجل انجاز هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.