أمر رقم 75-77
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
المادة 5
تعد المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية، تاجرة في علاقاتها مع الغير
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تعد المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية، تاجرة في علاقاتها مع الغير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.