أمر رقم 75-77
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
الباب الخامس — الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة
المادة 13
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة المصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى وزير التجارة والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط في الآجال القانونية قصد المصادقة عليها