أمر رقم 75-77
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 10
يحدد مبلغ الصندوق ألاولى للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية بخمسين مليون | دينار (50.000.000 دج ) .