أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تسهر سلطة الوصاية على توافق نشاط المؤسسات ( مع السياسة العامة للدولة عن طريق تطبيق التشريع والتنظيم - الجارى به العمل والتوجيهات الصادرة عن مختلف الادارات المخصصة للمؤسسة التابعة للقطاع الذي هي مكلفة به .