أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان ادارة الدولة المكلفة بممارسة الوصاية تكون فضلا عن ذلك بمثابة مركز التنسيق العلاقات المؤسسة منع الادارات الاخرى التابعة للدولة عندما لا تكون هذه العلاقات مباشرة ومنظمة