أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 16
ان العلاقات بين الجماعات المحلية والمؤسسات التي هي تحت وصايتها تسير بموجب المبادى المحددة في هذا الامر وذلك في حدود ميادين التدخل وميادين النشاط.