أمر رقم 75-75
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
أمر رقم 75-75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1305 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1195
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير التعليم العالي والبحث العلمى بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي