أمر رقم 75-74
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
معدَّل
امر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري
الباب الثالث — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 27
ان العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع اشهار في محافظة عقارية والتي تخص عقارات او حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الاراضي، تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردى طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم .