أمر رقم 75-74
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
معدَّل
امر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري
الباب الثاني — السجل العقاري › القسم الرابع — التدابير الرامية الى ضبط دقة مجموعة البطاقات العقارية
المادة 22
يحقق المحافظ في هوية واهلية الاطراف الموجودين على وسائل الاثبات وكذلك في صحة الاوراق المطلوبة من اجل الاشهار و سيحدد مرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة