أمر رقم 75-74
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
معدَّل
امر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري
الباب الثاني — السجل العقاري › القسم الثالث — المحافظة العقارية
المادة 20
تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقارى واتمام الاجراءات المتعلقة بالاشهار العقارى وذلك من اجل الشروع في نظام الاشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الامر .