أمر رقم 75-74
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
معدَّل
امر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري
الباب الثاني — السجل العقاري
المادة 16
ان العقود الارادية والاتفاقات التي ترمى الى انشاء او نقل او تصريح او تعديل او انقضاء حق عيني ، لا يكون لها اثر حتى بين الاطراف الا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية