أمر رقم 75-74
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
معدَّل
امر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري
الباب الثاني — السجل العقاري
المادة 12
ان السجل العقارى المحدد بموجب المادة 3 أعلاه، يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية .
ويتم اعداده أولا بأول بتأسيس بتأسيس مسح الأراضى على اقليم :
بلديه ما . 1 1 القسم الاول 1 مجموعة البطاقات العقارية