أمر رقم 75-74
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظييم وتسيير اللجنة 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام الوطنية الجامعية وتأسيس السجل العقاري مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
الباب الاول — مسح الاراضي العام
المادة 10
عند اختتام عمليات مسح الأراضي في كل بلدية تودع لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري نسح ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح الأراضي .
كما تودع نسخة من هذه الوثائق بمقر كل بلدية .