أمر رقم 75-73
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
أمر رقم 75-73 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع ( سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية الجزائر (كوفيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) . 1194
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .