أمر رقم 75-73
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
أمر رقم 75-73 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع ( سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية الجزائر (كوفيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) . 1194
المادة 4
يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأي صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم