أمر رقم 75-73
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
أمر رقم 75-73 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع ( سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية الجزائر (كوفيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) . 1194
المادة الأولى
تؤمم عند نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع (سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية الجزائر كو فيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة اقتضى الأمر بموجب مرسوم .