أمر رقم 75-72
· ج.ر عدد 98 لسنة 1975
أمر رقم 75-72 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو والمتعلقة باحداث الشركة الغينية الجزائرية للصيد البحرى الموقعة بمدينة الجزائر في 2 سبتمبر سنة 1975 1274
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية -