أمر رقم 75-68
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081
المادة 8
تستطيع الحكومة بموجب مرسوم تتخذه بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية منع استيراد وعبور الحمام الزاجل الاجنبى وتصدير الحمام الزاجل الجزئراى، وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بالحمام الزاجل الجزائرى أو الاجنبي على التراب الجزائري .