أمر رقم 75-68
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081
المادة 7
لا يسمح بامتلاك الحمام الزاجل أو الاتجار به أو تسيير مؤسسة يوجد بها مقر جمعية خاصة براجلي الحمام الا للاجانب الذين ابرمت بلدانهم اتفاقات أو اتفاقيات حول زجالة الحمام مع الجزائر