أمر رقم 75-68
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081
المادة الأولى
يجب على كل شخص يريد انشاء أو تحويل برج للحمام الزاجل، أو يرغب في الحصول بصفة دائمة أو انتقالية على حمام أن يرفع قبل شهر على الاقل تصريحا مكتوبا الى محافظ الشرطة واذا لم يتمكن من ذلك فالى قائد مجموعة الدرك الوطني الذي يخبر الوالى بذلك في أجل 15 يوما. ويسلم الى المصرح ايصال بالتصريح .