أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الاول — رخصة البناء › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 9
في حالة ما اذا كانت رخصة البناء تتعلق ببناء عمارات للسكن أو بنايات تصلح لغير السكن والتي تتطلب اصلاحات و احتياطات عمومية ومقتضيات خاصة لا بد أن تكون رخصة البناء متضمنة التعهدات والمقتضيات التي يلتزم بها البناء •