أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الاول — رخصة البناء › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 8
بالنسبة للبناء الذي يجب تشييده في تجزئة موافق عليها لا تمنح رخصة البناء الا اذا كان هذا البناء مطابقا لتعليمات رخصة التجزئة وللاحكام الموجودة في ملف التجزئة .